المادة 3 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021

أ- تنشأ القنصلية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، على أن يتضمن القرار تحديد دائرة الاختصاص القنصلي. ب- يكون للقنصلية مقر خاص بها منفصل عن أي مكاتب لأعمال القنصل الأخرى وعن مقر سكنه. ج- يحمل مبنى القنصلية شعار المملكة ويرفع عليه العلم الأردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك