المادة 3 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021
أ- تنشأ القنصلية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، على أن يتضمن القرار تحديد دائرة الاختصاص القنصلي.
ب- يكون للقنصلية مقر خاص بها منفصل عن أي مكاتب لأعمال القنصل الأخرى وعن مقر سكنه.
ج- يحمل مبنى القنصلية شعار المملكة ويرفع عليه العلم الأردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026