المادة 4 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021
أ- يتم اختيار القنصل من بين المغتربين الأردنيين أو من رعايا دولة الاعتماد.
ب- يعين القنصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بعد استمزاج رأي السلطات المختصة في دولة الاعتماد.
ج- يمنح القنصل براءة التعيين متضمنة تحديد دائرة الاختصاص القنصلي لتقديمها إلى السلطات المختصة في دولة الاعتماد للحصول على الإجازة القنصلية.
د- يتم توشيح براءة التعيين بالتوقيع الملكي السامي إذا كانت الإجازة القنصلية ستصدر عن رئيس دولة الاعتماد أو رئيس وزرائها، ويتم توقيع براءة التعيين من الوزير إذا كانت الإجازة القنصلية ستصدر عن وزير خارجية دولة الاعتماد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026