المادة 5 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021
أ- يعين القنصل لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- لا يعتبر القنصل وموظفو القنصلية موظفين لدى حكومة المملكة.
ج- يجوز للقنصل ممارسة أي من أعماله الخاصة إذا كانت لا تتعارض مع التشريعات المعمول بها في المملكة وفي دولة الاعتماد.
د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبعد تقييم تجريه الوزارة النظر في تجديد تعيين القناصل الفخريين المعينين قبل نفاذ أحكام هذا النظام والذين تجاوزت مدة تعيينهم خمس سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026