المادة 5 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021

أ- يعين القنصل لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- لا يعتبر القنصل وموظفو القنصلية موظفين لدى حكومة المملكة. ج- يجوز للقنصل ممارسة أي من أعماله الخاصة إذا كانت لا تتعارض مع التشريعات المعمول بها في المملكة وفي دولة الاعتماد. د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبعد تقييم تجريه الوزارة النظر في تجديد تعيين القناصل الفخريين المعينين قبل نفاذ أحكام هذا النظام والذين تجاوزت مدة تعيينهم خمس سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك