المادة 2 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المملكة:المملكة الأردنية الهاشمية.
الوزارة:وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
الوزير:وزير الخارجية وشؤون المغتربين.
السفارة أو البعثة الدائمة أو القنصلية العامة
البعثة:أو الممثلية المعتمدة لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
القنصل:القنصل الفخري للمملكة في الخارج.
القنصلية:القنصلية الفخرية للمملكة في الخارج.
الدولة التي تُنشأ فيها القنصلية ويُ عتمد فيها
دولة الاعتماد:
القنصل وفقا لأحكام هذا النظام.
البراءة القنصلية الممنوحة وفقا لأحكام هذا
براءة التعيين:
النظام.
دائرة
المنطقة المخصصة لمركز عمل القنصل لممارسة
الاختصاص:
وظائفه فيها وفقا لأحكام هذا النظام.
القنصلي
الأوراق والمستندات والمراسلات والكتب والأختام
وسجلات القنصلية والأشرطة والأقراص المدمجة
محفوظات
:ووسائل التخزين الإلكترونية وأدوات الرمز وبطاقات القنصلية الفهارس في القنصلية وأي جزء يستعمل لصيانتها وحفظها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026