المادة 1 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021
يسمى هذا النظام (نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026