المادة 12 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021

أ- تشرف البعثة على القنصلية المرتبطة بها وترسل للوزارة كل ثلاثة أشهر تقريرا عن نشاط القنصلية وسير أعمالها وتعد تقييما سنويا عن عمل القنصلية وأداء القنصل وترسله للوزارة مرفقا بالتوصيات اللازمة. ب- تقوم الوزارة بإجراء التقييم السنوي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للقنصلية المرتبطة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك