المادة 12 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021
أ- تشرف البعثة على القنصلية المرتبطة بها وترسل للوزارة كل ثلاثة أشهر تقريرا عن نشاط القنصلية وسير أعمالها وتعد تقييما سنويا عن عمل القنصلية وأداء القنصل وترسله للوزارة مرفقا بالتوصيات اللازمة.
ب- تقوم الوزارة بإجراء التقييم السنوي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للقنصلية المرتبطة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026