المادة 14 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021
أ- تخصص الوزارة للقنصل مكافأة مالية مقدارها (10%) من مجموع الإيرادات القنصلية.
ب- تدفع المكافأة في نهاية السنة المالية وبعد جرد الإيرادات القنصلية واعتمادها.
ج- ترصد الوزارة مكافأة القنصل المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في مخصصاتها السنوية ضمن الموازنة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026