المادة 14 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021

أ- تخصص الوزارة للقنصل مكافأة مالية مقدارها (10%) من مجموع الإيرادات القنصلية. ب- تدفع المكافأة في نهاية السنة المالية وبعد جرد الإيرادات القنصلية واعتمادها. ج- ترصد الوزارة مكافأة القنصل المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في مخصصاتها السنوية ضمن الموازنة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك