الأنظمة

نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الطوابع لسنة 1992 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة البريد والاتصالات الوزير: وزير البريد وال…
  3. المادة 3أ- تصدر الوزارة الطوابع البريدية العادية لاستعمالها في التخليص البريدي بقرار من الوزير كما تصدر الطوابع التذكارية لاستعمالها في التخليص البريدي ولاغراض هواية جمع الطوابع …
  4. المادة 4تتم طباعة الطوابع بموجب عطاءات تحدد فيها الوزارة الشروط والمواصفات الخاصة بكل نوع من انواع الطوابع على انه يجوز طبعها عن طريق استدراج العروض واحالة طبعها على انسب الشروط …
  5. المادة 5أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة صندوق الطوابع الاحتياطي ) يشترك فيها ممثل عن كل من الوزارة ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة يعينه الوزير المختص. ب- تتولى اللجنة مسؤولية تس…
  6. المادة 6أ -يجوز بيع الطوابع البريدية والتذكارية وطوابع الورادات بواسطة اشخاص مرخصين وفقاً لاحكام المادة( 7) من هذا النظام، وتستوفى اثمان الطوابع نقدًا حال تسليمها على ان لا يبيعه…
  7. المادة 7تصدر رخصة بيع الطوابع البريدية والتذكارية بقرار من الوزير ، وتصدر رخصة بيع طوابع الواردات من قبل وزير المالية ، وتكون الرخصة سارية المفعول لمدة سنة واحدة تبدأ في اليوم ال…
  8. المادة 8يستوفى من المرخص لبيع الطوابع عن كل سنة او جزء منها رسم قدره -10- عشرة دنانير عن كل رخصة لبيع الطوابع البريدية والتذكارية ورسم مماثل عن رخصة بيع طوابع الواردات ولا يسمح ب…
  9. المادة 9أ- يؤلف مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة تسمى ( اللجنة العليات للطوابع ) تكون برئاسة الامين العام وعضوية مندوب عن كل من وزارة المالية ووزارة الاعلام ووزارة السياحة…
  10. المادة 10- للوزير الموافقة على استخدام الات تخليص لدمغ المواد البريدية ببصمات خاصة عوضا عن الصاق الطوابع على المواد المراد التخليص عليها ، وذلك بالقيمة الواجب استيفاؤها قانونا.
  11. المادة 11تعتبر الطوابع التي بحوزة الموظف المسؤول عن الاحتفاظ بها ذمة نقدية ويكون مسؤولا عما يفقد منها باعتبارها اموالا عامة على ان يقدم الكفالة المالية المنصوص عليها في نظام الكفا…
  12. المادة 12على الوزارة الوفاء بجميع التزاماتها من مجموعات الطوابع البريدية والتذكارية المترتبة عليها بموجب الاتفاقيات والقرارات العربية والدولية.
  13. المادة 13لكل من الوزير والامين العام ان يهدي مجموعة او أكثر من الطوابع التذكارية داخل البومات خاصة الى اي شخص او جهة داخل المملكة او خارجها بقصد توثيق العلاقات بين المملكة والدول …
  14. المادة 14تتولى الوزارة تشجيع هواية جمع الطوابع البريدية والتذكارية وذلك عن طريق اقامة معارض للطوابع المتخصصة والاشتراك في المعارض المحلية والدولية للطوابع ودعم نوادي وجمعيات هواة …
  15. المادة 15للوزارة ان تجري المسابقات داخل المملكة وخارجها لاختيار تصاميم الطوابع المراد اصدارها وتحدد اللجنة العليا للطوابع في كل سنة قيمة المكافأة المخصصة لكل تصميم يفوز في المسابق…
  16. المادة 16تنظم الحسابات والسجلات المالية الخاصة بالطوابع وفقا للانظمة المالية والقواعد البريدية المرعية وتعتبر الواردات منها واردات للخزينة.
  17. المادة 17للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما لا يخالف احكامه او يتعارض معها.
  18. المادة 18يلغى نظام الطوابع رقم -6- لسنة 1974 وتعديلاته.