المادة 12 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992
على الوزارة الوفاء بجميع التزاماتها من مجموعات الطوابع البريدية والتذكارية المترتبة عليها بموجب الاتفاقيات والقرارات العربية والدولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026