المادة 11 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992
تعتبر الطوابع التي بحوزة الموظف المسؤول عن الاحتفاظ بها ذمة نقدية ويكون مسؤولا عما يفقد منها باعتبارها اموالا عامة على ان يقدم الكفالة المالية المنصوص عليها في نظام الكفالات لموظفي الحكومة المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026