المادة 10 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992

- للوزير الموافقة على استخدام الات تخليص لدمغ المواد البريدية ببصمات خاصة عوضا عن الصاق الطوابع على المواد المراد التخليص عليها ، وذلك بالقيمة الواجب استيفاؤها قانونا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك