المادة 10 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992
- للوزير الموافقة على استخدام الات تخليص لدمغ المواد البريدية ببصمات خاصة عوضا عن الصاق الطوابع على المواد المراد التخليص عليها ، وذلك بالقيمة الواجب استيفاؤها قانونا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026