المادة 4 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992
تتم طباعة الطوابع بموجب عطاءات تحدد فيها الوزارة الشروط والمواصفات الخاصة بكل نوع من انواع الطوابع على انه يجوز طبعها عن طريق استدراج العروض واحالة طبعها على انسب الشروط في العروض المقدمة وذلك وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في نظام اللوازم المعمول به ويشترط في جميع الاحوال ان تكون المطبعة التي يحال عليها طبع الطوابع بأي طريقة من الطرق مكفولة بصورة يوافق عليها الوزير وتتوفر فيها متطلبات الطباعة الامنية والتقنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026