المادة 5 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة صندوق الطوابع الاحتياطي ) يشترك فيها ممثل عن كل من الوزارة ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة يعينه الوزير المختص. ب- تتولى اللجنة مسؤولية تسلم الطوابع التي ترد للوزارة وادخالها في سجلات صندوق الطوابع الاحتياطي بعد احصائها وجردها والتحقق من مطابقتها للشروط والمواصفات المقررة ، وتكون اللجنة مسؤولة عن موجودات الصندوق وعن توفر الطوابع في كل الاوقات. ج- تعمل اللجنة على تسليم امين الصندوق الكميات والفئات المطلوبة من الطوابع لادخالها الى الصندوق وتوزيعها على المراكز البريدية وفقا للاصول المتبعة والاجراءات المقررة في التعليمات التي يصدرها الوزير بمقتضى أحكام هذا النظام. د- تحدد مكافآت اعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير عن كل جلسة يحضرها كل منهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة