المادة 2 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة البريد والاتصالات الوزير: وزير البريد والاتصالات الامين العام: الامين العام للوزارة الطوابع: الطوابع البريدية العادية والتذكارية ، التي تصدرها الوزارة وطوابع الواردات والطوابع القنصلية اللجنة: لجنة صندوق الطوابع الاحتياطي.
الصندوق: الصندوق العام للطوابع في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026