المادة 14 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992
تتولى الوزارة تشجيع هواية جمع الطوابع البريدية والتذكارية وذلك عن طريق اقامة معارض للطوابع المتخصصة والاشتراك في المعارض المحلية والدولية للطوابع ودعم نوادي وجمعيات هواة الطوابع والتنسيق معها وذلك في حدود ما تسمح به التشريعات المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026