المادة 14 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992

تتولى الوزارة تشجيع هواية جمع الطوابع البريدية والتذكارية وذلك عن طريق اقامة معارض للطوابع المتخصصة والاشتراك في المعارض المحلية والدولية للطوابع ودعم نوادي وجمعيات هواة الطوابع والتنسيق معها وذلك في حدود ما تسمح به التشريعات المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك