المادة 15 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992
للوزارة ان تجري المسابقات داخل المملكة وخارجها لاختيار تصاميم الطوابع المراد اصدارها وتحدد اللجنة العليا للطوابع في كل سنة قيمة المكافأة المخصصة لكل تصميم يفوز في المسابقة على ان لا تزيد قيمة المكافأة عن التصميم الواحد على مائة وخمسين دينارا، وللجنة اختيار بعض التصاميم دون اجراء المسابقة في الحالات المستعجلة التي لا تحتمل اجراءها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026