المادة 16 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992
تنظم الحسابات والسجلات المالية الخاصة بالطوابع وفقا للانظمة المالية والقواعد البريدية المرعية وتعتبر الواردات منها واردات للخزينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026