المادة 7 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992
تصدر رخصة بيع الطوابع البريدية والتذكارية بقرار من الوزير ، وتصدر رخصة بيع طوابع الواردات من قبل وزير المالية ، وتكون الرخصة سارية المفعول لمدة سنة واحدة تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها وذلك بناء على تنسيب مدير المواصلات المختص في جميع الحالات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026