المادة 8 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992
يستوفى من المرخص لبيع الطوابع عن كل سنة او جزء منها رسم قدره -10- عشرة دنانير عن كل رخصة لبيع الطوابع البريدية والتذكارية ورسم مماثل عن رخصة بيع طوابع الواردات ولا يسمح ببيع الطوابع بموجب الترخيص الواحد الصادر بمقتضى هذا النظام الا في مكان او موقع واحد فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026