المادة 8 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992

يستوفى من المرخص لبيع الطوابع عن كل سنة او جزء منها رسم قدره -10- عشرة دنانير عن كل رخصة لبيع الطوابع البريدية والتذكارية ورسم مماثل عن رخصة بيع طوابع الواردات ولا يسمح ببيع الطوابع بموجب الترخيص الواحد الصادر بمقتضى هذا النظام الا في مكان او موقع واحد فقط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة