الأنظمة
نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018
23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الصندوق التعاوني للأطباء لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النقابة:نقابة الأطباء الأردنية. المجلس:مجلس النقابة. الص…
- المادة 3ينشأ في النقابة صندوق يسمى (الصندوق التعاوني للأطباء) يكون له حساب خاص ويهدف الى ما يلي:- أ- المساهمة في تنظيم ممارسة المهنة وحمايتها. ب- تنظيم عملية التعاقد بين المؤسسات…
- المادة 4يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً للأطباء.
- المادة 5أ- 1- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى(لجنة إدارة الصندوق) تتألف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة. 2- يشترط في عضو اللجنة المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة …
- المادة 6تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وإذا تساوت…
- المادة 7يشكل المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية لجنة إدارة مؤقتة للصندوق تتولى دعوة الهيئة العامة للصندوق للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر…
- المادة 8أ- تدعو اللجنة الهيئة العامة للصندوق الى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر آذار من كل سنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها، وترفع اللجنة توصيات الهيئة العامة ل…
- المادة 9أ- تدعى الهيئة العامة للصندوق لعقد اجتماع غير عادي بقرار من اللجنة او بناء على طلب يقدم اليها من عدد من أعضاء الهيئة العامة للصندوق لا تقل نسبتهم عن (25%) من الأعضاء المس…
- المادة 10تعوّ م عقود التأمين الصحي الخاصة بالمؤسسات على الأطباء جميعهم.
- المادة 11لا يجوز للأطباء غير المزاولين وغير المسددين لالتزاماتهم المالية الاستفادة من العقود مع المؤسسات.
- المادة 12أ- يخضع الصندوق وإدارته لمراقبة المجلس وإشرافه، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في النقابة. ب- يكون للصندوق عدد كاف من الموظفين يعينهم المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
- المادة 13تتكون إيرادات الصندوق مما يلي:- أ- النسبة المقتطعة من مستحقات الطبيب المالية التي يحصلها الصندوق من المؤسسات عن اتعاب الطبيب. ب- الغرامات. ج- الهبات والتبرعات التي يوافق …
- المادة 14أ-1- يتم تحصيل المطالبات المالية للطبيب من المؤسسات عن اتعابه في العيادة والمستشفيات الخاصة حسب لائحة الأجور الطبية المعتمدة من النقابة. 2- في حال تعديل تعرفة الأجور من ا…
- المادة 15يتم استلام عائدات المطالبات المستحقة للأطباء على المؤسسات من الجهة التي يفوضها المجلس.
- المادة 16يتم اقتطاع نسبة (10%) من مستحقات الطبيب المالية المحصلة من المؤسسات لدعم صندوق التقاعد وهذه النسبة قابلة للتعديل بموافقة الهيئة العامة وبقرار من المجلس.
- المادة 17تترك للمستفيدين من التأمين الصحي لدى المؤسسات الحرية في اختيار الطبيب المنتسب للصندوق، ولا يجوز للموظف لدى المؤسسات تحديد اسم الطبيب المحول له أو توجيه المريض بطريقة غير …
- المادة 18يتم توزيع أجور الأطباء المحددة وفقا لأحكام هذا النظام بقرار يصدر عن المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
- المادة 19أ- يحال الطبيب الذي يخالف أحكام هذا النظام الى المجلس التأديبي في النقابة بناء على قرار المجلس المستند الى توصية من اللجنة. ب-1- يمنع الأطباء من التعامل مع أي مؤسسة تخالف…
- المادة 20يحيل المجلس أي شكوى ناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام الى اللجنة للنظر فيها ورفع توصياتها بشأنها إلى المجلس.
- المادة 21تعتبر العقود المبرمة بين الأطباء والمؤسسات جميعها قبل صدور هذا النظام ملغاة حكما بعد مرور شهرين من تاريخ نفاذ أحكامه على ان تنظم العقود وفق أحكام هذا النظام.
- المادة 22يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات تنظيم وضبط وسائل تحصيل المطالبات من المؤسسات.
- المادة 23يلغى نظام العقود السنوية للأطباء رقم (35) لسنة 1991 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى او تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .