المادة 21 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018
تعتبر العقود المبرمة بين الأطباء والمؤسسات جميعها قبل صدور هذا النظام ملغاة حكما بعد مرور شهرين من تاريخ نفاذ أحكامه على ان تنظم العقود وفق أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026