المادة 22 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018
يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات تنظيم وضبط وسائل تحصيل المطالبات من المؤسسات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026