المادة 23 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018
يلغى نظام العقود السنوية للأطباء رقم (35) لسنة 1991 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى او تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026