المادة 20 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018
يحيل المجلس أي شكوى ناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام الى اللجنة للنظر فيها ورفع توصياتها بشأنها إلى المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة