المادة 17 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018
تترك للمستفيدين من التأمين الصحي لدى المؤسسات الحرية في اختيار الطبيب المنتسب للصندوق، ولا يجوز للموظف لدى المؤسسات تحديد اسم الطبيب المحول له أو توجيه المريض بطريقة غير مباشرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026