المادة 5 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018
أ- 1- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى(لجنة إدارة الصندوق) تتألف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة.
2- يشترط في عضو اللجنة المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة ان يكون ممارساً للمهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
3- يشترط في عضو اللجنة المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة ان لا يكون من أعضاء المجلس.
ب- تنتخب اللجنة من بين أعضائها في أول اجتماع تعقده رئيساً لها ونائبا له وأميناً للسر وأميناً للصندوق.
ج- تكون مدة اللجنة خمس سنوات.
د- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- الإشراف على إدارة الصندوق ومتابعة أعماله .
2- إبرام العقود بين المؤسسات واللجنة ووضع أسس هذه العقود.
3- دعوة الهيئة العامة للاجتماع ومتابعة تنفيذ قراراتها.
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والميزانية العمومية والتقرير السنوي عن أعماله وبياناته المالية الختامية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
5- يتولى التوقيع على المعاملات المالية الخاصة بالصندوق كل من رئيس اللجنة ونائبه وأمين سر اللجنة شريطة التوقيع على أي معاملة من اثنين منهم مجتمعين على الأقل.
6- تحديد أسس استثمار اموال الصندوق .
7- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه.
ه- في حال شغور مركز أحد أعضاء اللجنة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه بالأصوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026