المادة 5 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018

أ- 1- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى(لجنة إدارة الصندوق) تتألف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة. 2- يشترط في عضو اللجنة المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة ان يكون ممارساً للمهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات. 3- يشترط في عضو اللجنة المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة ان لا يكون من أعضاء المجلس. ب- تنتخب اللجنة من بين أعضائها في أول اجتماع تعقده رئيساً لها ونائبا له وأميناً للسر وأميناً للصندوق. ج- تكون مدة اللجنة خمس سنوات. د- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- الإشراف على إدارة الصندوق ومتابعة أعماله . 2- إبرام العقود بين المؤسسات واللجنة ووضع أسس هذه العقود. 3- دعوة الهيئة العامة للاجتماع ومتابعة تنفيذ قراراتها. 4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والميزانية العمومية والتقرير السنوي عن أعماله وبياناته المالية الختامية ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 5- يتولى التوقيع على المعاملات المالية الخاصة بالصندوق كل من رئيس اللجنة ونائبه وأمين سر اللجنة شريطة التوقيع على أي معاملة من اثنين منهم مجتمعين على الأقل. 6- تحديد أسس استثمار اموال الصندوق . 7- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه. ه- في حال شغور مركز أحد أعضاء اللجنة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه بالأصوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة