المادة 13 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018

تتكون إيرادات الصندوق مما يلي:- أ- النسبة المقتطعة من مستحقات الطبيب المالية التي يحصلها الصندوق من المؤسسات عن اتعاب الطبيب. ب- الغرامات. ج- الهبات والتبرعات التي يوافق عليها المجلس وفقا للتشريعات المعمول بها في النقابة. د- الاستثمارات التي يوافق عليها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة