المادة 13 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018
تتكون إيرادات الصندوق مما يلي:-
أ- النسبة المقتطعة من مستحقات الطبيب المالية التي يحصلها الصندوق من المؤسسات عن اتعاب الطبيب.
ب- الغرامات.
ج- الهبات والتبرعات التي يوافق عليها المجلس وفقا للتشريعات المعمول بها في النقابة.
د- الاستثمارات التي يوافق عليها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026