المادة 12 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018

أ- يخضع الصندوق وإدارته لمراقبة المجلس وإشرافه، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في النقابة. ب- يكون للصندوق عدد كاف من الموظفين يعينهم المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة