المادة 2 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النقابة:نقابة الأطباء الأردنية. المجلس:مجلس النقابة. الصندوق التعاوني للأطباء المنشأ بمقتضى أحكام هذا الصندوق: النظام. لجنة إدارة الصندوق. اللجنة: الطبيب المنتسب للنقابة والمزاول للمهنة في القطاع الطبيب: الخاص. الهيئة :الأطباء المشتركون في الصندوق. العامة المستشفيات الخاصة وعيادات ومراكز الطب البشري والشركات بما في ذلك شركات التأمين وشركات إدارة المؤسسة:التأمين والمؤسسات والبنوك والنقابات والجامعات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وأي جهة تعمل في القطاع الخاص وتقدم رعاية طبية للعاملين لديها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة