المادة 2 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النقابة:نقابة الأطباء الأردنية.
المجلس:مجلس النقابة.
الصندوق التعاوني للأطباء المنشأ بمقتضى أحكام هذا الصندوق:
النظام.
لجنة إدارة الصندوق.
اللجنة:
الطبيب المنتسب للنقابة والمزاول للمهنة في القطاع الطبيب:
الخاص.
الهيئة
:الأطباء المشتركون في الصندوق.
العامة
المستشفيات الخاصة وعيادات ومراكز الطب البشري
والشركات بما في ذلك شركات التأمين وشركات إدارة المؤسسة:التأمين والمؤسسات والبنوك والنقابات والجامعات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وأي جهة تعمل في القطاع الخاص وتقدم رعاية طبية للعاملين لديها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026