المادة 3 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018

ينشأ في النقابة صندوق يسمى (الصندوق التعاوني للأطباء) يكون له حساب خاص ويهدف الى ما يلي:- أ- المساهمة في تنظيم ممارسة المهنة وحمايتها. ب- تنظيم عملية التعاقد بين المؤسسات واللجنة بما في ذلك ضبط وسائل تحصيل المطالبات المالية من هذه المؤسسات. ج- المساهمة في رفع مستوى الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المقدمة للعاملين في المؤسسات. د- الإشراف على تقديم الخدمات الصحية المقدمة من الأطباء. ه- المساهمة في دعم الصناديق المنشأة وفقا لأحكام قانون النقابة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة