المادة 7 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018

يشكل المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية لجنة إدارة مؤقتة للصندوق تتولى دعوة الهيئة العامة للصندوق للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها لانتخاب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة