الأنظمة
نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- المادة 2يحدد سلم الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الإداريين والفنيين في الجامعة على النحو التالي -: أ-: أعضاء الهيئة التدريسية - الراتب الرتبةالفئةالزيادة السنو…
- المادة 3أ - تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:- 1- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ أو رتبة بمستواها 0 18 دينارا 2-المحاضر الحاصل على رتبة است…
- المادة 4العلاوات أ- تصرف علاوة ادارة شهرية للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة على النحو التالي:- 1-رئيس الجامعة. 300 دينار 2-نائب الرئيس. 175 دينارا 3-العميد . 125 دينارا 4-نائ…
- المادة 5أ-: تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي - 1-رئيس الجامعة170 دينارا 2-نائب الرئيس ، عميد الكلية الجامعية 100 دينارا نائب العميد في كليات المركز ، نا…
- المادة 6تصرف علاوة جامعة شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:- أ-أعضاء الهيئة التدريسية:- ب- الموظفون الإداريون والفنيون:- ج- يعامل العاملون الاخرون من غير المذكورين في ال…
- المادة 7أ- يصرف لأعضاء الهيئة التدريسية المعينين في الجامعة بعد نفاذ هذا النظام المعدل علاوة اختصاص تعادل (135 %) من رواتبهم الاساسية. ب- يمنح اعضاء الهيئة التدريسية المعينون في …
- المادة 8أ- تصرف للعاملين في الجامعة علاوة اضافية شهرية على النحو التالي:- 1- رئيس الجامعة 90 ديناراً 2- نائب الرئيس ، العميد 75 ديناراً 3- نائب العميد ، مدير الوحدة الادارية 67 د…
- المادة 9يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة الخطية القيام بأعمال أخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة أو القيام بأعمال خارج الجامعة وذلك وفقا للأحكام والشروط التال…
- المادة 10أ- يصرف لرئيس الجامعة مبلغ سنوي مقطوع مقداره ثلاثة الآف دينار مقابل بدل سكن اذا لم توفر الجامعة له سكنا مفروشا وملائما. ب- يجوز لرئيس الجامعة أن يمنح عضو الهيئة التدريسية…
- المادة 11أ- تصرف علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير لزوجة العامل في الجامعة وديناران لكل ولد وحتى الولد الرابع. ب- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واح…
- المادة 12تصرف للعاملين في الجامعة علاوة شخصية مقدارها خمسة وعشرون ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) ديناراً فما فوق واحد عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية من (129-5…
- المادة 13لرئيس الجامعة أن يكلف أياً من العاملين في الجامعة القيام باي عمل فيها وذلك أثناء الدوام الرسمي أو بعد انتهائه منه أو خلال ايام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للق…
- المادة 14يجوز لرئيس الجامعة أن يقرر منح مكافأة مالية لأي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل فيها او يقدم خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة.
- المادة 15تعرض كل حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام على مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
- المادة 16لا تسري احكام هذا النظام على من يلي:- أ-الموظفين المعارين للجامعة من الوزارات والدوائر الحكومية والخاضعين لاحكام نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني. ب-المستخدمين ا…
- المادة 18المادة 17-يلغى نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( 74 ) لسنة 1999 والتعديلات التي طرأت عليه، كما يلغي أي قرار صادر عن مجلس الأمناء او مجلس التعليم الع…
- المادة 19يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام و بما لا يتعارض مع احكامه .