المادة 3 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003
أ - تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:-
1- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ أو رتبة بمستواها 0 18 دينارا
2-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او رتبة بمستواها 0 15 دينارا
3- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او رتبة بمستواها 0 12 دينارا
4-المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة 0 12 دينارا
5-المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 0 8 دنانير
6-المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 0 6 دنانير
ب- إذا اقتضت الحاجة تكليف أشخاص لا يحملون مؤهلات علمية أو رتباً جامعية بإلقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة أن يحدد مكافأة لأي منهم تتراوح ما بين (18-6) دينارا للمحاضرة الواحدة.
ج- تحسب الساعات العملية في المختبر والورش باعتبار كل ساعة مختبر أو ورشة بنصف ساعة تدريس.
د-لرئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد المختص أن يمنح أياً من المحاضرين من أصحاب التخصصات الفنية أو المهنية النادرة علاوة لا تزيد نسبتها على (50%) من المبالغ المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026