المادة 2 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003
يحدد سلم الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الإداريين والفنيين في الجامعة على النحو التالي -:
أ-: أعضاء الهيئة التدريسية -
الراتب
الرتبةالفئةالزيادة السنوية بالدينار
منإلى
استاذ40185115
أ39143912
استاذ مشارك
ب30635412
أ30134110
استاذ مساعد
ب24828810
أ30034010
استاذ ممارس
ب22826810
أ2222647
مدرس
ب1632057
مدرس مساعد951916
ب-: الموظفون الإداريون والفنيون -
الراتب
الدرجةالفئة الزيادة السنوية بالدينار
منإلى
أ3594949
الأولى
ب2793159
أ2302587
الثاني
ب1862147
أ1651896
الثالث
ب1331576
أ1211456
الرابعة
ب871116
الخامسة65855
السادسة46624
السابعة34463
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026