المادة 2 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003

يحدد سلم الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الإداريين والفنيين في الجامعة على النحو التالي -: أ-: أعضاء الهيئة التدريسية - الراتب الرتبةالفئةالزيادة السنوية بالدينار منإلى استاذ40185115 أ39143912 استاذ مشارك ب30635412 أ30134110 استاذ مساعد ب24828810 أ30034010 استاذ ممارس ب22826810 أ2222647 مدرس ب1632057 مدرس مساعد951916 ب-: الموظفون الإداريون والفنيون - الراتب الدرجةالفئة الزيادة السنوية بالدينار منإلى أ3594949 الأولى ب2793159 أ2302587 الثاني ب1862147 أ1651896 الثالث ب1331576 أ1211456 الرابعة ب871116 الخامسة65855 السادسة46624 السابعة34463

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة