المادة 1 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003
يسمى هذا النظام (نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026