المادة 16 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003

لا تسري احكام هذا النظام على من يلي:- أ-الموظفين المعارين للجامعة من الوزارات والدوائر الحكومية والخاضعين لاحكام نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني. ب-المستخدمين المعينين بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية. ج-العاملين في الجامعة بعقود شاملة لجميع العلاوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك