المادة 16 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003
لا تسري احكام هذا النظام على من يلي:-
أ-الموظفين المعارين للجامعة من الوزارات والدوائر الحكومية والخاضعين لاحكام نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني.
ب-المستخدمين المعينين بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية.
ج-العاملين في الجامعة بعقود شاملة لجميع العلاوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026