المادة 9 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003
يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة الخطية القيام بأعمال أخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة أو القيام بأعمال خارج الجامعة وذلك وفقا للأحكام والشروط التالية:-
أ- العمل بأجر إضافي أو مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام سواء استخدم في ذلك العمل الإمكانيات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة أم لم يستخدمها ويمنح عضو الهيئة التدريسية في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة أجرا أو مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من الأعمال التي تتم بمقتضى هذه الفقرة وذلك وفق تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
ب-1- العمل بأجر أو مكافأة خارج الجامعة ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسية بقضائه خارج الجامعة لذلك الغرض بقرار من رئيس الجامعة ويشترط في جميع الأحوال أن لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية بأي عمل خارج الجامعة مع الواجبات الجامعية المنوطة به.
2- تحدد نسبة توزيع الإيراد المتحقق بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية الذي يقوم بالعمل خارج الجامعة بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026