المادة 10 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003
أ- يصرف لرئيس الجامعة مبلغ سنوي مقطوع مقداره ثلاثة الآف دينار مقابل بدل سكن اذا لم توفر الجامعة له سكنا مفروشا وملائما.
ب- يجوز لرئيس الجامعة أن يمنح عضو الهيئة التدريسية غير الأردني بدل إقامة لا تزيد نسبته على (20%) من راتبه الأساسي المستحق حسب سلم الرواتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026