المادة 10 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003

أ- يصرف لرئيس الجامعة مبلغ سنوي مقطوع مقداره ثلاثة الآف دينار مقابل بدل سكن اذا لم توفر الجامعة له سكنا مفروشا وملائما. ب- يجوز لرئيس الجامعة أن يمنح عضو الهيئة التدريسية غير الأردني بدل إقامة لا تزيد نسبته على (20%) من راتبه الأساسي المستحق حسب سلم الرواتب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة