المادة 11 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003

أ- تصرف علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير لزوجة العامل في الجامعة وديناران لكل ولد وحتى الولد الرابع. ب- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة اولاد واذا كان عدد الاولاد اقل من اربعة فتعطى العلاوات المخصصة للاولاد للزوجات الاخر بالاضافة للزوجة الاولى بشرط ان لا يزيد عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة على اربعة. ج- لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:- 1- عن الأولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من أعمارهم باستثناء الذين يواصلون دراستهم الثانوية أو الدراسة الجامعية الاولى. 2- الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهريا من مؤسسة عامة او خاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة