المادة 8 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003

أ- تصرف للعاملين في الجامعة علاوة اضافية شهرية على النحو التالي:- 1- رئيس الجامعة 90 ديناراً 2- نائب الرئيس ، العميد 75 ديناراً 3- نائب العميد ، مدير الوحدة الادارية 67 ديناراً 4- عضو هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه 60 ديناراً 5-عضو هيئة التدريس من حملة درجة الماجستير 45 ديناراً الماجستير ودرجة البكالوريوس 6-الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 52 ديناراً 7-الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 45 ديناراً 8-الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 30 دينارا 9-الموظف من الدرجة السابعة 18 ديناراً ب-تصرف العلاوة المحددة في البنود (6) و (7) و (8) و (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة للموظفين المذكورين فيها على النحو التالي:- 1-(%50) من العلاوة الإضافية المقررة للموظف الذي تقل خبرته عن خمس سنوات. 2- (%100) من العلاوة الاضافية المقررة للموظف الذي تكون خبرته خمس سنوات فاكثر. ج-1- يستمر الموظف الذي كان يتقاضى ما نسبته (150%) من العلاوة الاضافية المقررة قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل في تقاضيها بالنسبة ذاتها. 2- لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة والعلاوة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. د- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة