المادة 7 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003
أ- يصرف لأعضاء الهيئة التدريسية المعينين في الجامعة بعد نفاذ هذا النظام المعدل علاوة اختصاص تعادل (135 %) من رواتبهم الاساسية.
ب- يمنح اعضاء الهيئة التدريسية المعينون في الجامعة قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل علاوة اختصاص على النحو التالي:-
1- ( 150 %) من الراتب الاساسي للعاملين في الكليات في مراكز الجامعة من المتخصصين في هندسة المواد والمعادن والحاسوب وهندسة المساحة والجيوماتكس.
2- (135 %) من الراتب الاساسي لباقي اعضاء الهيئة التدريسية من غير المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة.
جيصرف للموظفين الاداريين الذين اكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة - : علاوة اضافية على النحو التالي ديصرف لكل من الموظفين الاداريين الذين لم يكملوا مدة سنتين في - . من الراتب الاساسي (%25) خدمة الجامعة علاوة اضافية بنسبة هيستمر الموظفون الاداريون الذين يتقاضون حاليا العلاوة الاضافية بنسة - من الراتب الاساسي في تقاضيها بالنسبة ذاتها دون ان يؤدي (%و(45 (%65) .ذلك الى استحقاق أي منهم لاي علاوة اضافية اخرى وتصرف للموظفين المهنيين من غير اعضاء الهيئة التدريسية من حملة - الدرجة الجامعية الأولى على الأقل في التخصصات المبينة ادناه علاوة فنية : على النحو التالي التخصصالنسبة المئوية من الراتب الاساسي الطب110 % الهندسة95 % الصيدلة وطب الاسنان60 % التمريض والزراعة35 % زمن )و( و )د( و )ج( لا يجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في الفقرات - . هذه المادة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026