المادة 6 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003
تصرف علاوة جامعة شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:-
أ-أعضاء الهيئة التدريسية:-
ب- الموظفون الإداريون والفنيون:-
ج- يعامل العاملون الاخرون من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ممن يتقاضون رواتب مقطوعة او بعقود على اساس الراتب الاساسي لنظرائهم من اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين والفنيين ولا يسري ذلك على الموظفين المعينيين بعقود شاملة لجميع العلاوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026