المادة 5 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003
أ-: تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي -
1-رئيس الجامعة170 دينارا
2-نائب الرئيس ، عميد الكلية الجامعية 100 دينارا نائب العميد في كليات المركز ، نائب العميد في
3-الكليات الجامعية ، عميد الكلية الجامعية90 دينارا المتوسطة ، مدير الوحدة الإدارية
4-عضو هيئة التدريس من حملة الدكتوراة80 دينارا
عضو هيئة التدريس من حملة درجتي البكالوريوس
5-60 دينارا
والماجستير
6-الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية70 دينارا
7-الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة60 دينارا
8-الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة40 دينارا
9-الموظف من الدرجة السابعة24 دينارا
ب : الموظفون الاداريون والفنيون -
الدرجة الاولىدينارا 315
الدرجة الثانيةدينارا 245
الدرجة الثالثةدينارا 215
الدرجة الرابعةدينارا 200
الدرجة
دينارا 180
الخامسة
الدرجة
دينارا 170
السادسة
الدرجة
دينارا 160
السابعة
ج تصرف للعاملين برواتب مقطوعة او بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة - التنقل المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الراتب وفقا لاحكام الفقرة . من هذه المادة )أ( ديوقف صرف علاوة التنقل لكل من أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين - الموفدين في دورات تدريبية تزيد مدتها على ثلاثين يوما طيلة مدة الدورة . وخلال إجازات التفرغ العلمي
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026