الأنظمة

نظام التلكس رقم 16 لسنة 1975

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التلكس لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة مؤسسة : مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. تعني كلمة الرئيس: رئيس مج…
  3. المادة 3أ- يقدم راغب الاشتراك في خدمة التلكس طلبا خطيا للمؤسسة على النموذج المختص ب - عند الموافقة على الطلب يوقع المشترك عقدا مع المدير يسمى (عقد التلكس) ويتضمن العقد شروط حيازة…
  4. المادة 4أ- يكون الاشتراك لمدة لا تقل عن سنة واحدة يجدد في نهايتها شهرا فشهر ويعتبر تاريخ بداية الاشتراك هو التاريخ الذي يتم فيه تركيب جهاز التلبرنتر في محل المشترك ووصله بمقسم ال…
  5. المادة 5اذا توفى المشترك يجوز لورثته الشرعيين وبموافقة المدير تحويل ذلك الاشتراك الى اسمهم او اسم اي منهم والا اعتبر الاشتراك منتهياً.
  6. المادة 6في حالة حل او فسخ او تصفية اية شركة من الشركات لاي سبب فللمدير بموافقة باقي الشركاء الخطية الحق في تحويل الاشتراك لاسم اي منهم والا اعتبر الاشتراك منتهيا.
  7. المادة 7يجوز لاي مشترك بعد تسديده لكافه الرسوم والاجور والنفقات المستحقة عليه تحويل اشتراكه لاي شخص آخر على انه يشترط لذلك موافقة المدير الخطية على هذا التنازل وتوقيع المتنازل له…
  8. المادة 8اذا تأخر المشترك عن تسديد رسوم الاشتراك او اجور الاتصالات او اية رسوم او تضمينات اخرى تكون قد تحققت بموجب هذا النظام او العقد خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه اشعارا خطيا بذل…
  9. المادة 9للمدير فسخ الاشتراك في حالة اشهار افلاس المشترك.
  10. المادة 10للمدير الحق في توقيف اي اتصال يرى انه قد يكون سببا في اعاقة او تعطيل سير الاتصالات الاخرى وللرئيس الحق في الغاء اشتراك اي مشترك اذا راى بناء على اسباب معقولة يبديها المدي…
  11. المادة 11اذا انتهت مدة الاشتراك او فسخ او الغي لاي سبب من الاسباب يدفع المشترك جميع ما تحقق عليه من رسوم او اجور او نفقات اوتضمينات بمقتضى العقد او احكام هذا النظام ويعيد الى المؤ…
  12. المادة 12المؤسسة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن اية خسارة او اي عطل او ضرر يكون قد لحق به من جراء تعطيل الاتصال لعطب في خط الاتصال او الاجهزة او لاي سبب آخر.
  13. المادة 13لا يجوز للمشترك نقل جهاز التلبرنتر من مكانه الى اي مكان آخر الا بموجب شروط العقد.
  14. المادة 14مع مراعاة شروط العقد لا يجوز للمشترك الذي تقرر الغاء اشتراكه بحكم هذا النظام مطالبة المؤسسة بالرسوم عن المدة المتبقية من الاشتراك.
  15. المادة 15للمشترك أن يقدم اعتراضا للمدير على اية مبالغ يطالب بها بمقتضى احكام العقد او احكام هذا النظام وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه اشعارا بالدفع من المؤسسة وللمدير التح…
  16. المادة 16تحدد اجور الاتصالات الخارجية بموجب التعرفة التي تقررها المؤسسة ولها ان تعدل تلك التعرفة بين وقت وآخر.
  17. المادة 17يعتبر جدول فئات الرسوم القياسية لتركيب الخطوط واجهزة التلبرنتر الملحق بهذا النظام جزء لا يتجزأ منه جدول فئات الرسوم القياسية البند الاول: تعتبر حدود منطقة التلكس لغايات ه…
  18. المادة 18للمؤسسة فتح مكاتب تلكس في الاماكن التي تراها مناسبة لاستعمال الجمهور بالاجور المقررة.
  19. المادة 19يلغى نظام التلكس رقم (52) لسنة 1968 مع اية تعديلات تكون قد طرأت عليه.