المادة 11 من نظام التلكس رقم 16 لسنة 1975

اذا انتهت مدة الاشتراك او فسخ او الغي لاي سبب من الاسباب يدفع المشترك جميع ما تحقق عليه من رسوم او اجور او نفقات اوتضمينات بمقتضى العقد او احكام هذا النظام ويعيد الى المؤسسة جميع الاجهزه والوصلات الموجودة في حيازته في حالة جيدة ويستثنى من ذلك التلف العادي الناجم عن الاستعمال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة