المادة 10 من نظام التلكس رقم 16 لسنة 1975

للمدير الحق في توقيف اي اتصال يرى انه قد يكون سببا في اعاقة او تعطيل سير الاتصالات الاخرى وللرئيس الحق في الغاء اشتراك اي مشترك اذا راى بناء على اسباب معقولة يبديها المدير ان ذلك المشترك يتسبب عن قصد في تعطيل او اعاقة سير اي اتصال او اتصالات اخرى يجريها مشترك او مشتركون آخرون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة