المادة 12 من نظام التلكس رقم 16 لسنة 1975

المؤسسة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن اية خسارة او اي عطل او ضرر يكون قد لحق به من جراء تعطيل الاتصال لعطب في خط الاتصال او الاجهزة او لاي سبب آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة