المادة 15 من نظام التلكس رقم 16 لسنة 1975
للمشترك أن يقدم اعتراضا للمدير على اية مبالغ يطالب بها بمقتضى احكام العقد او احكام هذا النظام وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه اشعارا بالدفع من المؤسسة وللمدير التحقيق في اعتراض المشترك ورد اي مبلغ يكون قد استوفي منه زيادة ويكون قراره قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026