المادة 14 من نظام التلكس رقم 16 لسنة 1975
مع مراعاة شروط العقد لا يجوز للمشترك الذي تقرر الغاء اشتراكه بحكم هذا النظام مطالبة المؤسسة بالرسوم عن المدة المتبقية من الاشتراك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة