المادة 16 من نظام التلكس رقم 16 لسنة 1975
تحدد اجور الاتصالات الخارجية بموجب التعرفة التي تقررها المؤسسة ولها ان تعدل تلك التعرفة بين وقت وآخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة