المادة 16 من نظام التلكس رقم 16 لسنة 1975

تحدد اجور الاتصالات الخارجية بموجب التعرفة التي تقررها المؤسسة ولها ان تعدل تلك التعرفة بين وقت وآخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة